للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كمُحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه، وإذنٍ في قبضه هبة، لا خدمته، والاعتبار بكون من وُصَّى أو وُهب له وارثًا أو لا عند الموت، وبإجازة أو ردٍّ بعده.

ومن أجاز مُشاعًا ثم قال: "إنما أجزت لأنني ظننته قليلًا" قُبل بيمينه، فيرجع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرًا لا يخفى، أو تقوم بيِّنة بعلمه قدره، وإن كان عينًا أو مبلغًا ملعلومًا، وقال: "ظننتُ الباقي كثيرًا" لم يُقبل.

* * *

ــ

بالقواعد لما تقدم (١) من أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فتدبر!.

* قوله: (لا خدمته) بأن أجر نفسه للخدمة بمحاباة مدة بشرط الخيار له، ثم مرض واختار الإمضاء، فالمحاباة من رأس ماله؛ لأن تركه الفسخ إذن ليس بترك مال، حاشية (٢).

* قوله: (بعلمه قدره)؛ أيْ: الموصى به.

* وقوله: (وإن كان عينًا)؛ أيْ: معينًا؛ لأنه في مقابلة مشاعًا.

* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: لأنه مفرط، فكان يمكنه أن يختبر المال جميعه قبل الإجازة.


(١) ص (٥٥٠) في قوله: "وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام الهبة".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٩٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>