للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مُجَازٌ لِمُوصٍ تختص به عصَبته.

وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومُفلس- ومع كونه وقفًا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويُزَاحِم بمجاوز لثلثه الذي لم يُجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.

لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .

ــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الإجازة.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ)؛ أيْ: الإجازة.

* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه)؛ يعني: ولو كانت ابتداءً عطية كان وقفًا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح (١).

* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ)؛ أيْ: بقدر مجاوز.

* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جُعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح (٢) فهو للمسألة الأولى فقط.

* قوله: (فمن ثلثه) خلافًا لأبي الخطاب (٣)، وتبعه في الإقناع (٤) وهو الأنسب (٥)


(١) انظر: القواعد لابن رجب ص (٣٩٦ - ٣٩٧)، الإنصاف (١٧/ ٢٣٠)، شرح المصنف (٦/ ١٤٨).
(٢) وهو ما إذا أوصى لواحد بثلث، ولآخر بزائد على الثلث، شرح المصنف (٦/ ١٤٨).
(٣) الهداية (١/ ٢١٥).
(٤) الإقناع (٣/ ١٣٢).
(٥) في "أ": "أنسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>