للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمٍّ على ولد ابن، وولد ابنٍ على جدٍّ (١)، وجدٌّ على أخٍ، وأبو أب على أبي أم (٢)، وهو مع أبي أبي أبٍ مستويان (٣) (٤).

ــ

لانفراده (٥) بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (٦).

* قوله: (وأم على ولد ابن)؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها (٧).

* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) (٨) مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف (٩) -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.


(١) وقيل: يقدم الجد، وقيل: هما سواء فيقسم بينهما. الفروع (٥/ ٤٥٤)، والإنصاف (٩/ ٤٠١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٨)، والفروع (٥/ ٤٥٤)، والمبدع (٨/ ٢١٩).
(٣) وقيل: أبو الأم أولى، وفي الفصول: (احتمال: عكسه).
الفروع (٥/ ٤٥٥)، والمبدع (٨/ ٢١٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٤) وفي المستوعب: (يقدم في كل ما مضى الأحوج)، وفي الترغيب: (بإرث، وأنه مع الاجتماع يوزع عليهم بقدر إرثهم). نقله شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٥٥)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ٢١٩)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٥) في "د": "لا انفراده".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٦).
(٧) المصادر السابقة.
(٨) هنا سقط؛ حيث إن نص المتن: (وهو مع أبي أبي أب مستويان).
(٩) وذلك في الفصل الآتي في معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، كما صرح به البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>