للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدَّق بيمينه في تلف ونَفْي تفريط، ويُقبل إقراره في كل ما وُكِّل فيه، ولو نكاحًا.

وإن اختلفا في ردِّ عين أو ثمنها فقول وكيل، لا بجُعل. . . . . .

ــ

* قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية (١) هنا مسألة يُسأل عنها كثيرًا.

* قوله: (ولو نكاحًا)؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.

وقال القاضي (٢): "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه بخلاف سائر العقود"، انتهى (٣)، وما قاله القاضي أظهر (٤).

* قوله: (لا بجعل)، لأنه قبض العين لحظ نفسه.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥٥/ أ، ب) وعبارته: "قوله: "ويقبل إقراره في كل ما وكَّل فيه" كقول: بعت وقبضت الثمن، فتلف وينكره موكِّله، فيلزم إقراره على موكِّله، ولو قال: اشتريته بعشرة، وقال موكِّله: بل بخمسة، لزم الموكل العشرة، قال المجد: إذا ادعى الوكيل مالا يشبه من قليل ثمن المبيع، أو زيادة ثمن المشتري لم يصدق، ولو أقبض الوكيل الدراهم ثمنًا، ثم ردت عليه دراهم زائفة مدعيًا الرَّاد أنه التي أعطاها الوكيل فصدقه، قبل قوله على موكله، وإن قبلها الوكيل، ولم يعرفها لزمته دون الموكل، وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم، وكذا له على الموكل اليمين كذلك، وقال المجد: هذا مذهب مالك، وقياس نص إمامنا، ولو كان باع في بيع، ومشترٍ في شراء، واتفق الوكيلان على الثمن، واختلف في الموكِّلان، فقال القاضي: يتحالفان، وقال المجد: الأصح أنه لا تحالف، وأنه يقبل قول الوكيل" اهـ. وانظر: شرح المصنف (٤/ ٦٨٨، ٦٦٩).
(٢) نقله في المغني (٧/ ٢١٨).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٦٦٨).
(٤) انظر: الإنصاف (١٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>