للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا إلى ورثة موكِّل، أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل، ولا أجير مشترك ومستأجر.

ودعوى الكل تلفًا بحادث ظاهر، لا يُقبل إلا ببيِّنة تشهد بالحادث، ويُقبل قوله فيه.

و: "أذنتَ في في البيع نساءً"، أو: ". . . بغير نقد البلد" أو اختلفا في صفة الإذن. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بإذنه) ما لم يقم الوكيل بينة على الدفع له.

* قوله: (ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل)؛ لأنه لم يأتمنهم.

* قوله: (ولا أجير مشترك) قَيَّد بالمشترك تبعًا للمغني (١)، والمستوعب (٢)، وأطلق الأجير في الإقناع (٣).

قال شيخنا: وما في الإقناع أظهر، لأن القاعدة: أن من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في (٤) الردِّ إلا ببينة، وكل من المشترك والخاص قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة (٥).

* قوله: (بحادث ظاهر) قال في شرحه (٦): "كحريق ونهب".


(١) المغني (٧/ ٢١٦).
(٢) المستوعب (٢/ ٢٨٩).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٣٦).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) انظر: القواعد لابن رجب ص (٦٢)، شرح منصور (٢/ ٣١٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٨٥).
(٦) شرح المصنف (٤/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>