للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (١). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (٢).

* * *

ــ

* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (٣) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (٤) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (٥) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (٦)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (٧) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (٨) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (٩) المحرر (١٠) وصاحب الفروع (١١)، ثم ذكروا ما يعلم


(١) المحرر (٢/ ٢٣ - ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٤)، والمبدع (٧/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢ - ٢٤٥١).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) هو: محمد بن شهاب الدين بن على البهوتي له كتابات على المنتهى، تتلمذ على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. السحب الوابلة (٣/ ١١٩٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) التنقيح المشبع ص (٢٩٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "ب": "الحمل".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(١٠) المحرر (٢/ ٢٤).
(١١) الفروع (٥/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>