للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ينويَه ولم يُذكر (١)، أو يتفقا عليه قبله (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته (٣) على ما اتفقا (٤) عليه، فلا تشكل (٥) (٦) قصة ذي الرقعتَين (٧) (٨).


(١) المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ١٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠)، وفي المقنع: (وقيل: يكره ويصح).
(٢) الفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠).
(٣) في "د": "بنته".
(٤) في "ج": "ما تفقا".
(٥) وهذا ما صرح به في الإقناع (٧/ ٢٤٥٠ - ٢٤٥١). مع كشاف القناع حيث قال: (ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقها، ثم نوى عند العقد غير ما شرطا عليه وأنه نكاح رغبة، صحَّ، قاله الموفق وغيره).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "فلا يشكل".
(٧) لعل أصوب من عبارته أن يقال: محله إذا بقي الزوج في نيته على ما اتفقا عليه فلا تشكل قصة ذي الرقعتيَن.
(٨) وقصة ذي الرقعتَين ذكرها البهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٥١).
والقصة أنه قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئًا، فإنما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثًا فقال: هل لكِ أن تعطي ذا الرقعتَين شيئًا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت.
أخرجه سعيد بن منصور في الطلاق باب: ما جاء في المحلل والمحلل له (١٩٩٩) (٢/ ٥٢)، والبيهقي في سننه كتاب: النكاح، باب: من عقد النكاح مطلقًا لا بشرط (٧/ ٢٠٩)، ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٢) عن ابن سيرين، وقال البيهقي: (قال الشافعي: سمعت الحديث مسندًا متصلًا عن ابن سيرين يوصله إلى عمر بمثل هذا المعنى) معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٨٢). وضعف الألباني إسناده ووصفه بالانقطاع. إرواء الغليل (٦/ ٣١٢)، والانقطاع واقع بين عمر وابن سيرين حين أن ابن سيرين (٣٣ - ١١٠ هـ) لم يلق عمر توفي (٢٣)، وكذلك فيه انقطاع بين ابن سيرين وابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>