للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وصَّى بثلثه فاستحدث مالًا ولو بنصيب أُحبُولةٍ قبل موته، فيقع فيها صيد بعده -دخل تحت ثلثه في الوصية، ويُقضى منه دينه، وإن قُتل فأُخِذَت ديته فميراث يُدخل في وصية، ويُقضى منها دينه، وتُحسب على الورثة- إن (١) وصَّى بمعيَّن بقدر نصفها.

* * *

ــ

يتوجه أن يقال يعمل به باذهنج (٢) لمسجد ينتفع بهوائه المصلون"، حاشية (٣)، وقال بعضهم (٤): "ويعمل به سهام يرمي بها في سبيل اللَّه".

* قوله: (فيقع) يجوز الرفع على الاستئناف، وهو قليل من جهتَين، والنصب وهو الأكثر؛ لأنه عطف على اسم خالص من التأويل بـ "أن" والفعل (٥).

* قوله: (إن وصَّى بمعيَّن بقدر نصفها) بأن كان قد وصَّى لزيد بعبد قيمته خمسمئة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل وأخذت ديته وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حالة الموت، وقد صار العبدُ ثلُثًا حالته


(١) في "م" زيادة: "كان".
(٢) الباذهنج: نافذة يجلب بواسطتها الهواء من السطوح إلى السراديب وغيرها، وتستعمل كثيرًا في العراق، وتسمى الآن: بادكير، انظر: هامش غاية المنتهى (٢/ ٣٥٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٩/ أ).
(٤) هو الشيخ منصور كما في كشاف القناع (٤/ ٣٦٧) وعبارته بعد نقل كلام ابن نصر اللَّه: "قال تلميذه صاحب المبدع: وفيه شيء، انتهى، ولو قيل: يعمل به نبل ونشاب للجهاد لم يَبْعُد".
(٥) انظر: شرح التصريح (٢/ ٢٤٥)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>