للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُره نقلُ رأسٍ، ورميُه بمَنْجَنِيْق بلا مصلحةٍ، وحَرُم أخذُ مالٍ لندفعَه إليهم.

ومن أسرَ أسيرًا، وقدَر أن يأتيَ به الإمامَ بضرْبٍ أو غيره، وليس بمريض حرُم قتلُه قبلَه، وأسيرٍ غيرِه، ولا شيء عليه إلا أن يكون مملوكًا.

ويخيَّرُ إمامٌ في أسيرٍ حرٍّ مقاتلٍ: بين قتلٍ، ورِقٍّ، ومَنٍّ، وفداءٍ بمسلم وبمال، ويجبُ اختيارُ الأصلح، فإن تردَّد نظرُه، فقتلٌ أولى.

ومن فيه نفعٌ -ولا يُقتل- كأعمى، وامرأةٍ. . . . . .

ــ

(يجوز)، وعبر به تبعًا للرعاية (١)، ولعل الخلاف لفظي، وأن من عبَّر بالجواز مراده به عدم الحرمة.

* قوله: (لندفعه)؛ أيْ: الرأس.

* وقوله: (إليهم)؛ أيْ: الكفار.

* قوله: (وأسير غيره) بالجر عطف على (قتل) بتقدير مضاف؛ أيْ: وقتل أسير غيره، ثم حُذِفَ المضاف، وأقيم المضاف إليه مُقَامه، وليس من العطف على الضمير دون إعادة الجار.

* قوله: (ويخير الإمام في أسير حُرٍّ) وأما القنُّ فغنيمة -كما سيأتي في كلامه-.

* قوله: (وامرأة)؛ أيْ: غير مزوجة -كما يأتي (٢) - في قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة).


(١) الرعاية الكبرى (ق ١٥/ أ).
(٢) ص (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>