للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعها على دينهما، ومسْبيٌّ ذمِّيٌّ يَتْبعه.

وإن أسلم أو ماتَ، أو عُدِمَ أحدُ أبويْ غيرِ بالغ بدارنا، أو اشتبه ولدُ مسلم بولدِ كافرٍ، أو بلغ مجنونًا: فمسلمٌ.

وإن بلغ عاقلًا ممسكًا عن إسلام وكُفر: قُتل قاتلُه.

وينفسخُ نكاحُ زوجة حربيٍّ بسبيٍ، لا معه ولو استُرِقَّا، وتحلُّ لسابِيها.

ولا يَصحُّ بيعُ مُستْرَقٍّ منهم لكافرٍ، ولا مُفاداتُه بمال، ويجوز بمسلم.

ولا يفرَّق بين ذوَي رحمٍ محْرَمٍ، إلا بعتق، أو افتداءِ أسيرٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومسبي ذمي يتبعه)؛ أيْ: السابي في دينه؛ أيْ: حيث يتبع المسلم قياسًا عليه.

* قوله: (أو عدم أحد أبوَي غير بالغ بدارنا) كولد الزنا.

* قوله: (أو بلغ مجنونًا)؛ أيْ: من عدم أحد أبوَيه، أو مات، أو أسلم، فتدبر!.

* قوله: (قتل قاتله)؛ لأنه مسلم حكمًا.

* قوله: (وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي)؛ يعني: وإن لم تُسترقَّ، ليوافق ما سبق (١).

* قوله: (وتحل)؛ أيْ: مسبية وحدها.

* قوله: (لسابيها)؛ أيْ: بعد استبرائها.


(١) ص (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>