للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بيع فيما إذا ملك أختَين ونحوَهما.

ومن اشترى منهم عددًا في عقد يظنُّ أن بينهم أخوَّةً أو نحوَها، فتبيَّن عدمُها رُدَّ إلى المقْسم الفضلُ الذي فيه بالتفرُّق.

وإذا حَصَرَ إمامٌ حصنًا لزمَه الأصلح: من مُصَابرتِه، وموادَعَتِه (١) بمال، وهُدْنةٍ بشرطها، ويجبان إن سألوهما وثَمَّ مصلحةٌ، وإن قالوا: ارحلوا عنَّا، وإلا قَتلْنَا أسراكُم فليرحلوا.

ويُحرِز من أسلم منهم دمَه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو بيع)؛ أيْ: وما في معناه، كالهبة، وجاز هنا البيع للحاجة.

* قوله: (رد إلى المقسم)؛ أيْ: جوازًا، إن كان المبيع باقيًا وله الفسخ، ووجوبًا إن كان تالفًا، وفي الحاشية (٢) تلميح باعتراض ساقط، فتدبره!.

وبخطه: المَقْسمُ يطلق على الأمر المشترك الذي يراد تقسيمه، فيجوز أن يكون المراد هنا (٣)، ويطلق المفعل على الزمان، والمكان، والمصدر، ويصح إرادة الوسط، ويستعمل بمعنى اسم المفعول، ويجوز إرادته هنا أيضًا، فتدبر!.

* قوله: (بشرطها)؛ أيْ: حيث جاز تأخير الجهاد، وأن يكون لك مدة معلومة.

* قوله: (ويجبان)؛ أيْ: الموادعة (٤) بمال أو دونه، وهو الذي عبر به


(١) الموادعة: المصالحة. المطلع ص (٢١٢).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٥/ أ) وعبارته: "قوله: (رُدَّ إلى المَقْسمِ الفضل)؛ أيْ: إن تلف المبيع، فإن كان باقيًا بيد المشتري فللمشتري الفسخ".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) في "ج" و"د": "المواعدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>