للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو في دَفَعات لم يُهمِل العملَ بينها بلا عذر، أو بعد زواله ثلاثةَ أيام، ويستقرُّ الوجوب بإحرازه فما باعه ترابًا زَكَّاهُ، كتراب صاغة.

والجامدُ المُخْرَج من مملوكةٍ لربها، لكن لا تلزمه زكاتُه حتى يَصلَ إلى يده.

ولا تتكرر زكاة معشَّرات، ولا معدنٍ غيرِ نقد، ولا يضمُّ جنسٌ إلى آخرَ في تكميل نصاب غيره، وبضم ما تعددت معادنه، واتَّحد جنسه.

ــ

في واجد الرِّكاز.

أما حكم المدين فقد علم مما سبق (١) في قوله: "ولا يمنع الدين خمس الرِّكاز".

وأما حكم الرقيق والكافر فقد علما من قوله الآتي (٢) في فصله: "أو مكاتبًا أو مستأمنًا"؛ أيْ: ملتزمًا لأحكامنا، فعاود المقام، وحرره مرة أخرى.

* قوله: (لم يهمل العمل بينهما. . . إلخ) لعله ما لم يكن حيلة على الفرار.

* قوله: (كتراب صاغة) وتراب الصاغة هو: تقطيع الذهب والفضة.

* قوله: (حتى يصل إلى يده) وبعد وصوله إلى يده، يطالب بالإخراج فورًا، ما لم يخف على نفسه أو ماله، ومثله يقال في الرِّكاز، كما يؤخذ ذلك القيد من كلام المص في أول باب إخراج الزكاة (٣).

* قوله: (ولا تتكرر زكاة معشرات)؛ أيْ: لا تجب مرة ثانية بعد المرة التي أخرجه في عامها.


(١) ص (٨٩).
(٢) ص (١٣٩).
(٣) ص (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>