للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنةِ استخراج.

وكونِ مُخْرجٍ من أهل الوجوب. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (١).

* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (٢): "إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (٣) في نظيره-.

* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٤): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.

وقوله: "في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز (٥)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره: "وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".

والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك


(١) انظر: الفروع (٢/ ٤٨٤)، الإنصاف (٦/ ٥٨٣).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٦٦٢).
(٣) ص (٨٢).
(٤) حاشية التنقيح ص (١٢٩).
(٥) كما سبق ص (٦٣٧)، وانظر: شرح منصور (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>