للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (١).

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (٢)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .

ــ

اعتبارًا بوقت الزهوق (٣)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.

* قوله: (ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.

* قوله: (فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (٤) [لا] (٥) يتأتى فيها تغير الحال (٦). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (٧) الظن (٨).


(١) وأوجب القود أبو بكر.
المقنع (٥/ ٤٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧).
(٢) فبان تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود، وقيل: لا.
الإنصاف (٩/ ٤٧٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٠).
(٤) في "ب": "لا".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٠).
(٧) في "د": "إطلاق".
(٨) كما أفاده الفتوحي والبهوتي في شرحهما. معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>