للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أحدهم -من نسب- به (١)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (٢).

ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (٣)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (٤)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (٥).

ــ

* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.

* قوله: (فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (٦).

* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو


(١) وعنه: تقتل الأم والأب به. وعنه: تقتل الأم به. وعنه: وقيل الأب به. وقيل: إن قتله حذفًا بالسيف لم يقتل به، وإن كان أضجعه وذبحه قتل به. وعنه: يقتل أبو الأم بولد البنت، وعكسه.
المبدع (٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٦)، والإنصاف (٩/ ٤٧٣).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠ - ٢٨٨١).
(٤) سقط القود. المصادر السابقة.
(٥) وعنه: لا يسقط بإرث الولد له. المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٧)، والإنصاف (٩/ ٤٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠).
(٦) كما أفاده الفتوحي والبهوتي -رحمهما اللَّه-: ويؤيده أيضًا ما في نسخة "ط" حيث جاء فيها: (فورثها ولدهما). انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>