للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (١).

وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .

ــ

لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (٢).

* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] (٣).

* قوله: (وله)؛ أيْ: قاتل الأب (٤).

* وقوله: (قتله)؛ أيْ: قتل أخيه بأمه (٥).

* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (٦) (٧) أو لا مانع سوى القتل.


(١) المقنع (٥/ ٤٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨١).
(٢) ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٦٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١) -بتصرف-.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في "ب": "لا حاجة".
(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>