للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليهما -مع عدم زوجية- القود (١).

ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفًا، وادَّعى كفره أو رقَّه أو موته، وأنكر وليُّه (٢)، أو شخصًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتلِه، أو أخذِ مالِه، فقتَله دَفْعًا عن نفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود)؛ لأن كلًّا منهما ورث قتيل (٣) أخيه وحده (٤).

* قوله: (وادعى) بالبناء للفاعل، وفاعله (٥) ضمير القاتل (٦).

* قوله: (وأنكر وليه)؛ أيْ: أنه كان ميتًا، ومعنى كونه قتله: أنه فعل معه ما يقتل الحي غالبًا (٧).


= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(١) الفروع (٥/ ٤٨٧)، والمبدع (٨/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦).
(٢) فالقود أو الدية، ويصدق منكر بيمينه. وقيل: القول قول الجاني.
المقنع (٥/ ٤٣٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٢ - ٢٨٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٢٨٤).
(٣) في "ب": "قتل".
(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(٥) في "أ": "ففاعله".
(٦) في "ب": "للقاتل".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>