للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكَر وليُّه (١)، أو تَجارَحَ اثنانِ، وادَّعى كلٌّ الدَّفعَ عن نفسه: فالقَوَدُ، أو الديةُ، ويصدَّقُ منكِرٌ بيمينه (٢).

ــ

* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابًا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (٣)، وأما قوله: "أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (٤) لأن يكون جوابًا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (٥)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود] (٦) أو الدية" راجعًا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (٧)، معناه في النوع الأول (٨): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (٩): فالقود إن كان الجرح عمدًا، أو الدية


(١) فالقود أو الدية، ويصدَّق منكر بيمينه.
المقنع (٥/ ٤٣٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٥). وذكر: أنه يتوجه عدم القود في معروف بالفساد.
(٢) المقنع (٥/ ٤٣٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٥).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٣٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٢ - ٢٨٨٣).
(٤) وهو القود والدية.
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٨١).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) في "د": "مختلفين".
(٨) وهو من قتل من لا يُعرف، أو ملفوفًا، وادعى كفره أو رقه أو موته، وأنكر وليه.
(٩) وهو من قتل شخصًا في داره، وادعى أنه دخل لقتلهِ أو أخذِ ماله، فقتله دفعًا عن نفسه، وأنكر وليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>