للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو من أنفٍ، وتَقْليمُ ظفر يد، أو رِجْلٍ، بلا عذر، كما لو خرج بعيْنه شعرٌ، أَو كُسِر ظفرُه فأزالهما، أو زالا مع غيرِهِما، فلا يفدي لإزالتهما، إلا إن حصلَ الأذى بغيرهما كقُرُحٍ ونحوِه.

ومن طُيِّبَ، أو حُلِق رَأسُه بإذنه، أو سكت ولم ينهَهُ أو بيدِه كَرْهًا فعليه الفِدْيَةُ، ومُكرهًا بيد غَيرِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو من أنف) بلا عذر.

* قوله: (وتقليم ظفر)؛ أيْ: إزالته، ولو جعله معطوفًا على "شعر"، لأوهم أنهما واحد.

* قوله: (كما لو خرج بعينه) مثال للمنفي.

* قوله: (فأزالهما) ولا فدية؛ لأنه [أزاله لأذاه] (١)، فهو كقتل الصائل.

* قوله: (ونحوه) كقمل، وصداع، وشدة حر، فيفدي كما لو احتاج إلى أكل صيد.

* قوله: (ومن طُيِّب أو حُلق رأسه)؛ أيْ: مثلًا.

* قوله: (أو بيده كَرْهًا) هذا راجع إلى الحلق فقط، بدليل القاعدة التي ستأتي (٢) في كلامه من أن ما كان من قبيل الاتلاف لا فرق فيه بين العمد والإكراه، وقد فرضه الشارح (٣) في خصوص مسألة الحلق، وإن كان ظاهر عبارة المتن العموم، نبَّه عليه في الحاشية (٤).


(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "إزالة أذاه".
(٢) ص (٣٥٦).
(٣) شرح المصنف (٣/ ٢٥٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٠٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>