للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نائمًا فعلى حالق، ولا فديةٌ بحلْق مُحْرِمٍ، أو تطييبِه حلالًا.

ويباحُ غسلُ شعرِه بسدرٍ ونحوِه، وتجبُ الفديةُ لما عُلم أنه بان يمشطٍ، أو تخليلٍ.

وهي في كلِّ فردٍ، أو بعضِه من دونِ ثلاث من شَعْرٍ أو ظفرٍ: إطعامُ مسكين، وتُستحب معَ شك.

الثالثُ: تغطيةُ الرأسِ فمتى غطَّاه. . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى حالق) قال في الفروع (١): "ومن طيب غيره، وفي كلام بعضهم: أو ألبسه فكالحلق".

وبخطه: ولو قال: فعلى فاعل، لكان أولى (٢)، ليشمل من طيب غيره أيضًا، وليساوي عبارة الفروع أيضًا.

* قوله: (ويباح غسل شعره) في حَمَّام وغيره.

* قوله: (ونحوه) كخطمي.

* قوله: (أو تخليل) عطف التخليل على المشط، ممَّا يُصوِّب كونه مصدرًا لاسم آلة، وليس متعينًا.

* قوله: (أو بعضه)؛ أيْ: ولو تعدد بعض الفراد.

* قوله: (تغطية الرأس) ومنه الأذنان.


(١) الفروع (٣/ ٣٥٤).
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٩٨): "لم يقل: على فاعل؛ لأن الكلام في خصوص حلق رأسه بيد غيره، وهو تصريح بمفهوم قوله قبله: (أو بيده كرهًا)، فهو قرينة على رجوع قوله: (أو بيده كرهًا) إلى مسألة الحلق وحدها، كما فرضه المصنف في شرحه فلا اعتراض".

<<  <  ج: ص:  >  >>