للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ (١)، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.

لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.

ــ

* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".

وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة (٢)، وفاقًا للمالكية (٣).

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.

* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.

* قوله: (أو نصب حياله)؛ أيْ: بإزائه وقبالته.

* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.

* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.


(١) مركب يركب عليه على البعير. المطلع ص (١٧١).
(٢) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج. المصباح المنير (١/ ١٤٢) مادة (حف).
(٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ١٤٣، ١٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٧)، الفروع (٣/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>