للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعُ: لبُسُ المخيطِ والخفَّينِ، إلا أن لا يجد إزارًا فلْيلبسْ سراويلَ، أو نعلَين فلْيلبسْ خفَّين أو نحوَهما كرانٍ (١)، ويَحرمُ قطعُهما حتى يجدَ إزارًا أو نعلَين ولا فديةَ.

ولا يَعقد عليه رداء ولا غيرَه. . . . . .

ــ

* قوله: (الرابع لُبس المخيط) في بدنه أو بعضه، وقليل اللبس وكثيره سواء.

والمراد بالمخيط: ما على قدره إجماعًا (٢)، ولو درعا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا، أو غير ذلك.

قال القاضي وغيره (٣): "ولو كان غير معتاد، كجورب في كف، أو خف [في رأس] (٤).

وبخطه: المراد بالمخيط: ما عمل على قدر عضو.

* قوله: (حتى يجد إزارًا) غاية للبس.

* قوله: (أو نعلَين) كان الظاهر العطف بالواو؛ لأن اللف والنشر لا يظهر في عطف، أحد طرفَي النشر على الآخر بـ "أو". فليراجع!، بل "أو" موهمة (٥) خلاف الغرض.

* قوله: (ولا غيره) ولا بشوكة، أو إبرة، أو خيط، ولا يزره ولا يغرز أطرافه،


(١) الران: شيء يلبس تحت الخف. المطلع ص (١٣٦).
(٢) انظر: المغني (٥/ ١١٩، ١٢٠)، الفروع (٣/ ٣٦٨).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣٦٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج".
(٥) في "ج" و"د": "توهمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>