للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إزارَه، ومنْطَقةً (١) وهمْيَانًا (٢) فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ لعقد، ويتقلَّدُ بسيف لحاجة، ويحملُ جِرابَه، وقِربَة الماء في عنقه، لا صدرِه، وله أن يتَّزرَ ويلتحفَ بقميصٍ، ويرتدي به، وبرداءٍ موصَّلٍ.

وإن طرح على كتفَيه قَبَاءً (٣) فدى.

ــ

فإن فعل أثم وفدى.

* قوله: (وهميانًا)؛ أيْ: نوارًا ونحوه.

* قوله: (مع حاجة لعقد) مفهومه أنه لا يجوز لغير الحاجة، وجوزه الشيخ تقي الدين مطلقًا (٤).

وبخطه: فإن لم يحتج لعقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، أو لم يكن في المنطقة نفقة، ولو كان لبسها لحاجة أو وجع فدى.

* قوله: (لا صدره) معناه لا يدخل حبلها في صدره.

* قوله: (ويرتدي به)؛ أيْ: بالقميص، فيجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك ليس يلبس للمخيط المصنوع لمثله.

* قوله: (مُوصَّل)؛ أيْ: قِطَعًا.

* قوله: (وإن طرح على كتفَيه قباءً فدى) وكان على هيئة للبسه.


(١) المنطقة: بكسر الميم، كل ما شددت به وسطك. المطلع ص (١٧١).
(٢) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. المصباح المنير (٢/ ٦٤١) مادة (الهميان).
(٣) القباء: ثوب ضيق من ثياب المعجم. المطلع ص (١٧٢).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١١)، الاختيارات ص (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>