للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه (١)، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً (٢).

ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ (٣). وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ (٤).

ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه (٥).

ــ

محاربته، [فليس] (٦) يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ (٧).

* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا (٨).

* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه


(١) المبدع (٩/ ١٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٢) الفروع (٦/ ١٣٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٣) وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها. وفي المبهج: في حق اللَّه روايتان. الفروع (٦/ ١٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٥٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧)، وفي الفروع (٦/ ١٣٩)، والمبدع (٩/ ١٥٢): فيهم الخلاف في ظاهر كلامهم. وقيل: تقبل توبة من تاب منهم ببينة، وقيل: بقرينة.
(٥) المحرر (٢/ ١٦١)، والفروع (٦/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) وهو حاصل ما في المحرر (٢/ ١٦٢).
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>