للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتعيَّن ديةُ قَوَدٍ (١) لزِمَ بعدَ محاربتِهِ؛ لتقديمها: بسبْقِها، وكذا لو مات قبل قتلِه للمحاربةِ (٢).

وإن لم يَقتُل، ولا أخذَ مالًا: نُفِيَ، وشُرِّدَ (٣)، ولو قِنًّا. . . . . .

ــ

لسرقة العين ثانيًا (٤)، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين (٥) قطع عضوين، فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك، وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر (٦)، فتدبر.

وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ (٧).

* قوله: (لتقديمِها بسبقِها)، ومفهومه: أنه لو لزمه قتلٌ قبلَ


(١) في "م": "كقود".
(٢) المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٣٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٣) فلا يترك يأوي إلى بلد. وعنه: نفيهم: حبسهم. وعنه: هو تعزيرهم بما يردعُهم من حبسٍ وتشريد وغيره. وفي الفروع والمبدع: مدة الحبس عام. المحرر (٢/ ١٦٠ - ١٦١)، والفروع (٦/ ١٣٧)، والمبدع (٩/ ١٥١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).
(٤) كما مرَّ. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٩١)، والمقنع (٥/ ٧٤١) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١).
(٥) في "د": "ابتدائين".
(٦) أشار لذلك التنوخي في الممتع شرح المقنع (٥/ ٧٤٣ و ٧٥٢)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٥١)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٥)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢.
(٧) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٧): (وقياسُه: يُحبس حتى يتوب)، وأشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>