للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بقيَ للعم. ولو مات بعدُ بنتُه الصغرى: فللوسطى -بأنها أمٌّ- سدسٌ، ولهما ثلثان: بأنهما أختانِ لأب. وما بقيَ للعم. ولا ترثُ الكبرى؛ لأنها جدةٌ مع أم (١).

وكذا لو أوْلَدَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرَمٍ أو غيرَها، بشُبهةٍ ويثبُتُ النسبُ (٢).

ــ

ومجموعهما ثلثان (٣).

* قوله: (ويثبت النسب)؛ أيْ: للشبهة (٤).

* * *


(١) راجع لجميع هذه المسائل: الفروع (٥/ ٣٧)، والمبدع (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٢) وعنه: أنه يرث بأقوى قراباته. الفروع (٥/ ٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٣).
(٣) في "أ": قوله: "ومجموعهما ثلثان".
(٤) الفروع (٥/ ٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>