للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُصلَّى على مأكول ببطن آكل، ومستحيلٍ بإحراقٍ، ونحوِهما، ولا على بعضٍ حيٍّ في وقتٍ لو وجدت فيه الجملةُ لم تغسلْ ولم يصلَّ عليها.

ولا يُسن للإمام الأعظم وإمامِ كلِّ قرية -وهو واليها في القضاءِ- الصلاة على غالٍّ وقاتلٍ نفسَه عمدًا.

وإن اختلَط، أو اشتبَه من يُصلَّى عليه بغيره صُلِّي على الجميع ينوي من يُصلِّي عليه، وغُسلوا وكفنوا، وإن أمكن عزلُهم وإلا دُفنوا معًا.

وللمصلِّي قيراطٌ وهو: أمرٌ معلومٌ عند اللَّه -تعالى-. . . . . .

ــ

فراجع الإقناع (١).

* قوله: (ولا يصلى على مأكول. . . إلى آخره) هل المراد لا تصح، بدليل المعطوف؟ نعم لفَوات شرط صحتها، وهو غسله وتكفينه.

* قوله: (ونحوهما) كمَلَّاحَة (٢) أو طرانة (٣) أو مَصْبنة (٤).

* قوله: (وغسلوا وكفنوا كلهم)؛ لأن الصلاة على المسلمين واجبة، ولا طريق لها هنا إلا بالصلاة على جميعهم، ولا تصح الصلاة على الميت إلا بعد تغسليه، وتكفينه مع القدرة على ذلك، فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم، سواء كانوا بدار إسلام أو حرب، كثر المسلمون منهم أو قلُّوا.


(١) الإقناع (١/ ٣٥٥)، وعبارته: "ومتى رفعت بعد الصلاة، لم توضع لأحد، فظاهره يُكره".
(٢) المَلَّاحَة: منبِت الملح، المصباح المنير (٢/ ٥٧٨) مادة (ملح).
(٣) الطرانة: الطين الرقيق، القاموس المحيط ص (١٥٦٥) مادة (طرن).
(٤) المَصْبنة: معمل الصابون، المعجم الوسيط (١/ ٧٠٨) مادة (صبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>