للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُدفن بجنبِه.

وتُكرَه إعادةُ الصلاة إلا إذا وُجد بعضُ ميت بشرطِه صُلِّي على جملتِه فتُسنُّ كصلاةِ من فاتته ولو جماعةً، أو من صُلِّي عليه بالنية إذا حضر، أو صُلِّي عليه بلا إذن الأَوْلَى بها مع حضورِه: فتعاد تبعًا، ولا تُوضع لصلاةٍ بعد حملِها. . . . . .

ــ

* قوله: (ويدفن بجنبه)؛ أيْ: بجنب القبر.

* قوله: (وتكره إعادة الصلاة)؛ أيْ: ممن صَلَّى أولًا.

* قوله: (بشرطه) مرتبط بقوله: (بعض).

* وقوله: (صلَّى على جملته) صفة "ميت"، ولكن وقع الفصل بين "بعض" وما هو مرتبط به بـ "ميت"، وسَهَّله كونه مضافًا إليه، وهو كالجزء من المضاف، فالفصل به كَلَا فصل، ووقع الفصل أيضًا بين "ميت" وصفته بقوله: (بشرطه)، وسَهَّله كون الفاصل جارًّا ومجرورًا، وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، وشرطه: أن يكون غير السن، والشعر، والظفر.

* قوله: (على جملته)؛ أيْ: التي هو فيها.

* قوله: (فتسن)؛ أيْ: الإعادة.

* قوله: (بالنية)؛ أيْ: لغيبته.

* قوله: (إذا حضر)؛ أيْ: بين أيديهم (١).

* قوله: (تبعًا) أيْ: للأولى.

* قوله: (ولا توضع) حمل الحجاوي النهي على الكراهة استظهارًا،


(١) في "ج" و"د": "يديهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>