للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

.. والصفي (١) -وربما قال: وصفيَّة-؛ فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله» (٢) .

وتعرض للفتنة التي ألمت به، وصرح بموقفه من المسألة ببيانٍ ناصع، وحجة واضحة، وشدّ فهمه للنصوص بكلام بعض العلماء المحققين، وهذا كلامه بحرفه ونصّه وفصّه:

«قلت: في هذا الحديث بعض الأحكام التي تتعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام، من ذلك: أن لهم الأمان إذا قاموا بما فرض الله عليهم، ومنها: أن يفارقوا المشركين ويهاجروا إلى بلاد المسلمين، وفي هذا أحاديث كثيرة، يلتقي كلها على حضّ من أسلم على المفارقة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى نارهما» ، وفي بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط على بعضهم في البيعة أن يفارق المشرك، وفي بعضها قوله - صلى الله عليه وسلم -:

«لا يقبل الله -عز وجل- من مشرك بعد ما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين» .

إلى غير ذلك من الأحاديث، وقد خرجت بعضها في «الإرواء» (٥/٩-٣٣) ، وفيما تقدم برقم (٦٣٦) .

وإن مما يُؤْسَفُ له أشد الأسف، أن الذين يُسْلمون في العصر الحاضر ... -مع كثرتهم والحمد لله- لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة، وهجرتهم


(١) (الصَّفِيّ) : ما كان - صلى الله عليه وسلم - يصطفيه ويختاره من عرض المغنم من فرس أو غلام أو سيف، أو ما أحب من شيء، وذلك من رأس المغنم قبل أن يخمَس، كان - صلى الله عليه وسلم - مخصوصاً بهذه الثلاث (يعني المذكورة في الحديث: الخمس والسهم والصفي) عقبة وعوضاً عن الصدقة التي حرمت عليه. قاله الخطابي. (منه) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/٣٠٠/٧٨٥٧) ، وأحمد (٥/٧٧، ٧٨) ، والخطابي في «غريب الحديث» (٤/٢٣٦) ، والبيهقي (٦/٣٠٣ و٩/١٣) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (منه) .

<<  <   >  >>