للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إثم القتل، وإثم ما فوَّت على المسلمين مما كانوا يقومون به من جَلْب المصالح ودَرْء المفاسد» .

قال: «وكذلك من قتل أباه، أَثِمَ إثْمَ القتل وإثْمَ العقوق؛ لتحقيقه المفسدتين بفعل واحد» (١) .

* نماذج من فتاوى علماء العصر الربانيين

ثامناً: هذه نماذج من فتاوى علماء العصر، يظهر من خلالها أن المنع لما يترتب على هذه الفتاوى من أضرار، فأطلق المانعون الحرمة لهذا الاعتبار، لا لحرمة العدو، إو إقراراً له على احتلاله واغتصابه، وقتله وبطشه! ويمكن أن نجعل هذه المحاذير بمثابة قيود للحل! فتضيق الهوة بين المختلفين، وتتقارب وجهات نظرهم، وينحصر (٢) الخلاف بينهم!

* فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-

للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كلام في أكثر من مكان على هذه العمليات، المتأمل فيه يجد أن الشيخ يمنع العمليات القائمة في بلاد فلسطين وغيرها، تقديراً منه على أن الأضرار فيها غالبة على وجه ظاهر عنده، ومن أنعم النظر في كلامه يجد أن هذه العمليات -عنده- لها وجود بقيود في الشرع، فإدراجه ضمن المانعين لها بإطلاق ليس بصحيح (٣) .

قال في «شرح رياض الصالحين» (١/١٦٥-١٦٦) في شرح حديث قصة أصحاب الأخدود، محدِّداً الفوائد المستنبطة منه: «إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامَّة للمسلمين، فإن هذا الغلام دلَّ الملك على أمر يقتله به


(١) «قواعد الأحكام» (١/١٨٠، ١٨١-١٨٢ - ط. القلم) .
(٢) نعم؛ ينحصر، ولكن لا يتلاشى.
(٣) كما فعل الدكتور محمد طعمة القضاة في «المغامرة بالنفس في القتال» (ص ٣٨) وغيره.

<<  <   >  >>