للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الرافعي والنووي وغيرهما: التغرير بالنفس في الجهاد جائز، ونقل في «شرح مسلم» (١) الاتفاق عليه، ذكره في (غزوة ذي قرد) .

وقال في قصة عمير بن الحمام حين أخرج التمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: «إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة» ، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل.

قال النووي: «فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء» (٢) انتهى.

وقال البيهقي في «سننه» (٣) : (باب من تبرع بالتعرض للقتل) :

«قال الشافعي (٤) -رحمه الله تعالى-: قد بورز بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه بما في ذلك من الخير، فقتل» .

قال البيهقي: «هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق» ، ثم ذكر في الباب قصة عمير بن الحمام، وأنس بن النضر، وغير ذلك.

وقال أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (٥) : «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة، وكان لله بنيّة خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من


(١) (١٢/١٨٧ - الطبعة المصرية) ، وقارنه بـ «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٠) .
(٢) (١٣/٤٦) (باب ثبوت الجنة للشهيد) .
(٣) (٩/٤٣-٤٤) .
(٤) في كتابه «الأم» (٤/١٦٩) .
(٥) (٢/٣٦٣-٣٦٤) .

<<  <   >  >>