للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفضل أيام جمعة معينة ولم يكن فيها يوم عرفة فينصرف إلى يوم الجمعة، وإن قلنا: إن يوم عرفة أفضل منه.

وَمِنْ خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

ساعة الإجابة فيه التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اللَّه فيها خيرًا إلا أعطاه إياه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وقد ذهب شذوذ من الناس إلى أنها رفعت، وهو قول مردود، والذي عليه علماء الأمصار أنها باقية في كل جمعة.

قال عبد اللَّه بن [يحنس] (١): قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في الجمعة رفعت.

قال: كذب من قال ذلك.

قلت: هي في كل جمعة أستقبلها؟

قال: نعم (٢).

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في تَعْيِينِ وَقْتِهَا عَلَى أَقْوَالٍ أَشْهَرُهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهَا: أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا هو الذي رجحه النووي وغيره من المتأخرين؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" (٣).

وَقَالَ آخَرُونَ: هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهو قول عبد اللَّه ابن سلام وعبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق، وكان شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي (٤) رحمه اللَّه يختاره وذكر أنه قول الشافعي رحمه اللَّه، ويرجحه على القول الأول بِأُمُورٍ:


(١) في الأصل: قيس. والمثبت من "المصنف". وعبد اللَّه بن يحنس انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٩٥٥).
(٢) رواه عبد الرزاق (٥٥٨٦).
(٣) رواه مسلم (٨٥٣/ ١٦).
(٤) هو الإِمام ابن الزملكاني، وقد سبقت ترجمته في المقدمة.

<<  <   >  >>