للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

قال ابن عبد البر: وروى سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومطرف، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كمثله.

قُلْتُ: طريق جابر بن زيد أخرجها الدارقطني من جهة سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: في الحرام يمين تكفر (١).

وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جببر، عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: اني جعلت امرأتي علي حرامًا؟

فقال له: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (٢).

وذكره ابن عبد البر من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.

ثم قال: وكذلك روى خصيف، عن سعيد بن جبير (ص ٤) عن ابن عباس (٣).

وروى عبد اللَّه بن [صالح] (٤) عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أمر اللَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما أحل اللَّه أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق.

أخرجه البيهقي (٥) وهو مرسل؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ٤١ رقم ١٢١).
(٢) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥٠).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢١).
(٤) في "الأصل": صبح. خطأ، والمثبت من السنن.
وعبد اللَّه بن صالح هو أبو صالح المصري، من رجال التهذيب.
(٥) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).

<<  <   >  >>