للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبسنده عن سفيان أَيضًا عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم -يعني النخعي- عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت علي حرام، فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: لا أردها إليك (١).

وحكى الإِمام الشافعي عن أبي يوسف القاضي، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.

ذكره البيهقي عنه (٢).

ثم روى من طريق الثوري عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقًا فهي يمين (٣).

وهذا وإن كان مرسلًا فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة؛ لأنه صرح بأن ما أرسله عنه فقد سمعه (ص ٦) من جماعة أصحابه.

وذكر ابن عبد البر عن الشعبي عن ابن مسعود مثل ذلك فاعتضدت كل طريق بالأخرى.

وروى عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ أن ابن مسعود قال في التحريم: هي يمين يكفرها (٤).

ذكره عنه هكذا ابن حزم.

وروى جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي -رضي اللَّه عنه- في الذي يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.

ذكره عنه ابن عبد البر (٥).


(١) رواه البيهقي (٧/ ٣٥١).
(٢) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).
(٣) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١١٣٦٦).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ١٧).

<<  <   >  >>