نوى واحدًا منهما انصرف إليه، ومقتضى المنقول عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أنه يجب به كفارة اليمين وإن نوى ذلك، والفرق بينه وبين القول الذي قبله أن الكفارة لا تتوقف فيه على المخالفة بل تجب بمجرد اللفظ كما تقدم.
السَّادِسُ عَشَر: إن نوى واحدة أو عددًا من الطلاق فهو ما نواه، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا من ذلك فهو لغو، وقد تقدم هذا في رواية عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وبه قال سفيان الثوري وكذلك الأوزاعي وأبو ثور إلا أنهما قالا: إذا لم ينو شيئًا فكفارة يمين، كذلك حكاه عنهما القاضي عياض وابن عبد البر عن الأوزاعي، وحكى أبو العباس القرطبي في "شرح مسلم" عنهما أنه إذا لم ينو شيئًا فطلقة واحدة.
وَالسَّابعُ عَشَر: حكاه القاضي عياض وغيره عن الزهري (ص ١٣) أنه يقع به ما نواه ولا يكون أقل من طلقة ومباينته لما تقدم أنه لا ينصرف إلى اليمين إذا نواها به ولا إلى الظهار كذلك.
فهذه سبعة عشر قولًا ظاهرة التباين، وحكي عن [. . .](١) فيما تقدم عن إبراهيم النخعي في الرواية الثانية، وعن زفر والأوزاعي ثلاثة أقوال أخر فيصير المجموع عشرين قولًا.
وقد حكى ابن العربي والقرطبي في "تفسيره" عن ابن القاسم أنه لا تنفعه نية الظهار وإنما تكون طلاقًا وجعله قولًا مباينًا لكل ما تقدم؛ وفيه نظر لأنه ليس زائدًا عليها.
وكذلك أَيضًا حكى ابن حزم في "المحلى" قولًا آخر أنها تصير بذلك حرامًا قال: ولم يذكروا طلاقًا، صح هذا عن علي بن أبي طالب ورجال لم يسموا من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
قال: وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة؛ أنهم أمروه باجتنابها فقط.