للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا، وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَب بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا" (١).

قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن ثور عن ابن جريج، وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذه القصة: "وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهُ" (٢).

انتهى كلامه ولم أقف على طريق هذه الرواية.

وقد تقدم قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وتلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وأنه في "الصحيحين" بهذا اللفظ، وفيه إشعار بأن الكفارة التي شرعها اللَّه لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآية كانت لتحريم أمته (ص ١٨) وقد جاء ذلك مصرحًا به فيما روى النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب [عن أبيه] (٣) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما- حتى حرمها فأنزل اللَّه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخر الآية (٤).

وأخرجه الحافظ ضياء الدين في كتاب "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين" من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة (٥).

ورواه البيهقي من حديث محمد بن بكير الحضرمي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس وقال فيه: حتى جعلها على نفسه حرامًا؛ فأنزل اللَّه هذه الآية (٦).

ومحمد بن بكير هذا وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان، والحديث على شرط مسلم من طريقيه ولم أجد أحدًا علله، والعجب من كونه ليس في شيء من الكتب


(١) "صحيح البخاري" (٤٩١٢).
(٢) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥٣).
(٣) سقط من الأصل. والمثبت من "سنن النسائي". وانظر "تحفة الأشراف" (٣٨٢).
(٤) "سنن النسائي" (٧/ ٧١).
(٥) "الأحاديث المختارة" (١٦٩٥). وقال: إسناده صحيح.
(٦) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>