للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر أبو بكر الرازي في كتابه "أحكام القرآن" معلقًا عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصاب مارية القبطية -رضي اللَّه عنها- في بيت حفصة، فعلمت به فجزعت منه، فقال لها: "ألا ترضن أن أحرمها فلا أقربها؟ (ص ٢٠)

قالت: بلى؛ فحرمها وقال: "لَا تَذْكُرِي ذَلِكَ لأَحَدٍ" فذكرته لعائشة -رضي اللَّه عنها- فأظهره اللَّه عليه وأنزل عليه الآية (١).

ومحمد بن إسحاق متكلم فيه وهو مدلس أَيضًا.

وروى البيهقي القصة مطولة من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لحفصة -رضي اللَّه عنه-: "وَاللَّهِ لَأُرْضِيَنَّكِ إِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ، إِنَّ سَرِيَّتي هَذِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ رِضًى لَكِ" (٢).

فانطلقت حفصة فأسرت إلى عائشة -رضي اللَّه عنها- فأسرت إليها ذلك، فنزلت الآية.

وعطية هذا مشهور [. . .] (٣) لكن هذه الروايات كلها يعتضد باجتماعها وبالحديث الذي رواه النسائي، وثابت في "الصحيحين" (٤) من قول عمر -رضي اللَّه عنه- أن المتظاهرتين عائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما-، وفي قول ابن عباس المتقدم في "الصحيحين" إذا حرم الرجل امرأته. . . الحديث إشارة إلى ذلك أَيضًا كما تقدم.

وقد ذكر ابن العربي وغيره أن الأصح كون الآية نزلت في قضية العسل لكونها مخرجة في "الصحيحين" دون قصة تحريم مارية -رضي اللَّه عنها-، وفي ذلك نظر لما أشرنا إليه من أن قصة التحريم لمارية لها أصل في "الصحيحين" أَيضًا.

وقال أبو بكر الرازي: يحتمل أن تكون الآية نزلت عقيب كل من القصتين وكانتا مقاربتين في الوقت يعني فظن كل من روى قصة أنها نزلت في تلك فقط.


(١) "أحكام القرآن" (٥/ ٣٦٢).
(٢) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥٢).
(٣) كلمة غير مقروءة في الأصل. وهي أشبه بـ (العوفي). وعطية هو ابن سعد العوفي من رجال التهذيب.
(٤) "صحيح البخاري" (٤٩١٣)، "صحح مسلم" (١٤٧٩).

<<  <   >  >>