للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن أبي النضر [عن أبيه] (١)، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ".

وهذا الإسناد على شرط البخاري سوى إبراهيم بن أبي النضر فقد احتج بهم كلهم سواه، وإبراهيم هذا وثقه محمد بن سعد وأبو حاتم بن حبان ولم يضعفه أحد (٢)، وقد ثبته الإمام أبو عمر بن عبد البر واحتج به فقال في كتاب "الاستذكار": اختلفوا في الأفضل في القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان:

فقال مالك والشافعي: المنفرد في بيته في رمضان أفضل.

وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.

قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول اللَّه إلا في بيته.

قال: واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في قيام رمضان: "أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة" قال الشافعي: ولا سيما مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي مسجده وما في ذلك من الفضل (٣).

فلت: فهذا نص من الشافعي -رضي اللَّه عنه- على ترجيح النافلة في البيوت على فعلها في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لدلالة القصة والأحاديث عليه.

ثم قال ابن عبد البر: وروينا عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس، وجاء عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنه- أنهما كانا يأمران من يقوم للناس في المسجد ولم يجئ عنهما أنهما كانا يقومان معهم (٤).

ثم ذكر عن الليث بن سعد وأحمد بن حنبل والمزني والمتأخرين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أنهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد وما احتجوا به، ثم


(١) سقط من الأصل. والمثبت من "سنن أبي داود". انظر "التهذيب" (٢/ ٨٧ - ٨٨).
(٢) انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢/ ٨٧ - ٨٨).
(٣) "الاستذكار" (٢/ ٧٠).
(٤) "الاستذكار" (٢/ ٧١).

<<  <   >  >>