للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم (١).

وأخرجوا أيضًا (٢) بسند صحيح أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر -رضي اللَّه عنه- إليه.

وصححه ابن حبان أيضا.

ولما أفتى ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- باجتهاده أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول لها مهر المثل والميراث، وقام معقل بن سنان الأشجعي -رضي اللَّه عنه- فأخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل ذلك في بروع بنت واشق؛ فرح به ابن مسعود كثيرًا ولولا قبول روايته لم يفرض به.

وكل هذه الأمور على خلاف القياس، والصحابة الرواة لها لم يشتهروا بالقصة بل ولا بطول الصحبة فليس لما قالوه وجه مع قبول الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ذلك.

وأيضًا إذا كان الصحابي عدلًا مأمونًا فلا فرق فيما رواه بين ما يوافق القياس وما يخالفه، وإن كانت التهمة تتطرق إليه فيما يخالف القياس فهي متطرقة إلى ما يوافقه أيضًا ويكون حكمه حكم سائر الرواة من غير الصحابة ممن يتهم بسوء الحفظ وقلة الأتقان، معاذ اللَّه من ذلك.

ولا ريب في أن فتح هذا الباب في الصحابة يشوش الشريعة، ويدخل الشك في السنن، ويطرق أهل البدع كالرافضة وغيرهم إلى القدح في الدين والتشكيك فيه والتلبيس على ضعفاء المؤمنين، وكل مقالة أدت إلى هذه المفاسد فهي فاسدة، لاسيما والإجماع العملي منعقد قبل قائلها وهي غنية عن الإطالة في ردها، واللَّه ولي التوفيق.


(١) "سنن أبي داود" (٤٥٧٢)، "المستدرك" (٣/ ٦٦٦).
(٢) "سنن أبي داود" (٢٩٢٧)، "جامع الترمذي" (١٤١٥)، "سنن ابن ماجه" (٢٦٤٢).

<<  <   >  >>