للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

الزكاة اسمًا: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا.

ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره.

وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.

قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.

ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرًا وخمسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>