للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه:

الشيخ: روى ابن حبيب: لا أحب ترك توجيه المحتضر، وابن القاسم مرة: ما علمته من الأمر القديم.

ولم يذكره ابن رشد إلا من رواية علي قال: ودليل عدم مشروعيته عدم نقله عن أحد من الصحابة.

قلت: في النوادر عن ابن حبيب روي التوجيه عن علي بن أبي طالب، وجماعة من السلف.

الشيخ: روى ابن القاسم، وابن وهب: على شقه الأيمن، فإن عجز فعلى ظهره ورجلاه للقبلة.

ابن رشد: اتفق عليه مالك، وأصحابه، وخرج بعض من قال في المريض: يصلي على ظهره كونه على ظهره، وقياسه على وضعه في قبره أبين.

ابن حبيب: لا أحبه قبل إحداد بصره. ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن (يسَ) أو غيرها، وإنما كرهه مالك استنانا، ويستحب تقريبه طيبا، ولو بخورا.

وسمع ابن القاسم، وأشهب: ليست القراءة، والبخور من العمل.

وروى ابن حبيب: يلقن الشهادتين، ويغمضه من حضره إثر قضائه قائلا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم، اللهم سهل عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه.

ولا يحضره إلا أفضل أهله لا حائض، ولا جنب.

ابن رشد: تلقينه مستحب.

اللخمي: ويلقن مرة بعد مرة بينهما مهلة.

ابن شعبان: إغماضه سنة.

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بإغماضه الحائض، والجنب.

اللخمي: اختلف في تجنبه الحائض، والجنب، والمنع أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>