للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشأن ضحوة حين وصولها.

وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من طلوع الشمس إلى الزوال.

ابن رُشْد: إن رماها بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها قبل الغروب أساء ولا شيء عليه، وان تركها حتى غربت فاته الرمي ووجب الدم اتفاقًا.

قُلتُ: يرد بقول مالك فيها: إن ترك بعضها حتى الليل رمى ما ترك وما نسي لا كلها.

ابن القاسم: وأحب قولي مالك أن عليه دمًا.

قُلت: يرمي ليلًا تاركها أو بعضها؟

قال: نعم. قلت: عليه دم؟

قال: قاله مالك مرة، ومرة لم يره عليه.

الصقلي وعبد الحق عن غير واحد من القرويين: إنما اختلف قوله في تارك بعضها لا كلها.

عبد الحق، وقال بعضهم: وفي كلها.

ابن حارث عن ابن حبيب: في ترك كلها بدنة، وفي ترك ست فأقل دم.

قُلتُ: فعلى الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه وقت ضرورة أداء، وعلى ظاهر قول ابن رُشْد فوتًا.

[باب أول وقت الرمي]

وأول وقت رمي الأيام الثلاثة من الزوال، وآخره إلى الغروب.

وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من الزوال إلى الاصفرار، فإن اصفرت فات إلا لعليل أو ناس.

قُلتُ: يريد: وقت الاختيار زمن الاصفرار إلى الغروب ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>