للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السهم المقتل قبل سقوطه في الماء، إن نفذه فيه لم يؤكل.

ولو رمى صيده في الجو أو الجبل فسقط ميتًا منفوذ المقتل؛ ففيها: أكل، وغير منفوذ.

قال ابن حارث: اختلف ففيه، فذكر قول ابن القاسم فيها: لا يؤكل.

قال: وقال أشهب: لو قال قائل يؤكل كان قولًا؛ لأن الموت من الرمية.

قال يحيى بن عمر: أنكر سحنون قول أشهب.

[باب المصيد]

المصيد: تقدم في الرسم، وناد النعم في كونه كوحش أو مقدور عليه؛ ثالثها: البقر؛ لأن لها فيه أصلًا؛ لتخريج اللخمي على الوحش لعلة العجز عنه، وعلى قول ابن حبيب في النعم يعجز عن ذكاتها بسقوطها في مهواة يطعنها حيث أمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>