للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط الصداق]

وشرطه: كونه منتفعًا به للزوجة متمولًا.

الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى: من نكح بقرآن يقرؤه؛ فسخ قبل البناء وثبت بعده.

أبو عمر: روى ابن القاسم مثله.

قال ابن القاسم: وكذا من تزوج بقصاص؛ وجب له على امرأة.

وقال سحنون: النكاح جائز، وإن لم يدخل.

قلت: هو جار على قول أشهب: يجيز القاتل على الدية.

ويطلب كونه لا غرر فيه.

في نكاحها الأول: من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة؛ جاز، وعلى أيهما شاء؛ لم يجز كالبيع.

قلت: لم يقع استثناء البائع النصف إلا هنا، ويمنع بما لا يملك، أو بذي غرر فيها كالخمر والخنزير والبعير الشارد والجنين والثمرة قبل بدو صلاحها.

قلت: يريد على البقاء.

اللخمي: إن نزل؛ ففي مضيه كنكاح التفويض يثبت فيه بمهر المثل، ويسقط بالطلاق وفسخه قبل البناء، ثالتها: وبعده لروايات ابن القصار مع القاضي قائلًا في حمل رواية الفسخ قبل البناء على الوجوب أو الاستحباب قولًا أصحابنا.

وسمع ابن القاسم: كراهة إنكاح مدين بخمسين دينارًا ممن هي له على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>