ابن القاسم: إن تباعد بعد الإضافة أهدى، ولا حد لذلك.
الباجي: هذان القولان جاريان في القول بإعادة الإفاضة وعدمها.
الصقلي عن أشهب: من حلق بعد أيام الرمي أحببت هديه.
قُلتُ: لم يذكره الشَّيخ.
الشَّيخ: روى محمد: من لم يقدر على حلق ولا تقصير لوجع فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.
وسمع ابن القاسم: إن نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت وعليها دم.
وسمع ابن القاسم: كراهة دخول المعتمر المبيت إثر سعيه قبل حلقه، وكراهة طواف من أتم سعيها ليلًا وأخر حلقها قبل تطوعًا.
[باب التحلل الأكبر من الحج]
والأكبر بطواف الإفاضة سبعًا كما مر:
الباجي: به نهاية الإحلال.
الشَّيخ: روى محمد: إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه دم.
وشاذ قول ابن الحاجب: إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور، لا أعرفه.
وفيها: على من وطئ قبل حلق عمرته بعد سعيها هدي، وسمعه ابن القاسم.
ابن رُشْد: اتفاقًا.
وحلق متعذر التقصير لقلته، أو ذي تلبيد، أو ضفر أو عقص متعين، وحلق غيره أفضل من التقصير في الحج.
ابن حبيب: ويستحب بدؤه بالشق الأيمن.
وسمع ابن القاسم: حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute