للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: إن تباعد بعد الإضافة أهدى، ولا حد لذلك.

الباجي: هذان القولان جاريان في القول بإعادة الإفاضة وعدمها.

الصقلي عن أشهب: من حلق بعد أيام الرمي أحببت هديه.

قُلتُ: لم يذكره الشَّيخ.

الشَّيخ: روى محمد: من لم يقدر على حلق ولا تقصير لوجع فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.

وسمع ابن القاسم: إن نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت وعليها دم.

وسمع ابن القاسم: كراهة دخول المعتمر المبيت إثر سعيه قبل حلقه، وكراهة طواف من أتم سعيها ليلًا وأخر حلقها قبل تطوعًا.

[باب التحلل الأكبر من الحج]

والأكبر بطواف الإفاضة سبعًا كما مر:

الباجي: به نهاية الإحلال.

الشَّيخ: روى محمد: إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه دم.

وشاذ قول ابن الحاجب: إن وطئ بعد إفاضته قبل حلقه فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور، لا أعرفه.

وفيها: على من وطئ قبل حلق عمرته بعد سعيها هدي، وسمعه ابن القاسم.

ابن رُشْد: اتفاقًا.

وحلق متعذر التقصير لقلته، أو ذي تلبيد، أو ضفر أو عقص متعين، وحلق غيره أفضل من التقصير في الحج.

ابن حبيب: ويستحب بدؤه بالشق الأيمن.

وسمع ابن القاسم: حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>