على قول أشهب بصحة جمعة من سجد على ظهر أخيه وإباحة سفر تجر ينقل للتيمم.
اللخمي: يترجح البر الموصل من عامه على البحر المباح الموصل من عام آخر على التراخي, ويتعين على الفور وإن تساويا تساويا.
وفي كون المرأة فيه كالرجل وسقوطه عنها به قولا اللخمي وسماع ابن القاسم مع روايته في المجموعة.
ابن رشد: قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف.
[باب شروط الحج على المرأة]
والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم:
الموطأ: جماعة النساء كالمحرم.
اللخمي: قول ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رطل دونه أحسن من قول مالك: تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم.
وروى ابن رشد: جماعة الناس كالمحرم.
وفيها: من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء.
الباجي: لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطرق المأمونة.
الشيخ: روى ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج, وإن لم تجد محرمًا ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم.
وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس.
ابن رشد: كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيب أو حمو لحداثة حرمتها.
الباجي: كراهته مع ربيبها لعدواتها الربيب وقلة شفقته.
وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة, ثالثها: إن كانت غير جسيمة أو رائعة للخمي عن قوله فيها: نذر المشي عليهما سواء, ورواية محمد واللخمي ورد ابن محرز الأولين للثالث.
قلت: أخذ اللخمي منها خلاف رواية محمد هو مناقضتها.
ابن الكاتب: بها, ويردان بأن معناها المشي الواجب عليهما سواء؛ أي: في إكماله