للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]

ويثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم:

ابن زرقون: أجاز أشهب في المبسوطة شهادة امرأتين مع رجل برؤيته.

ابن عبد الحكم: أو بخبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة بها عنهم, ولو كان فيهم نساء وعبيد.

الباجي: اتفاقا.

ابن الماجشون: إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وافطر من رآه أو أخبره برؤيته من يثق به وحمل عليه من اقتدى به.

الشيخ: كيف يحمل عليه غيره, ولو رآه الحاكم ما حمل الناس عليه.

عبد الحق: لعل الحمل عائد لمن ثبت عنده من يثق به.

وأخذ اللخمي منه حمل الإمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه.

الباجي وغيره عن المذهب: نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما لمحل كثبته به.

الباجي عن ابن الماجشون: إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته.

أبو عمر: ورواه المدنيون, وقاله المغيرة وابن دينار وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان.

ابن حارث: قال ابن الماجشون روى ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها.

المازري: في لزوم ما ثبت بمدينة أخرى قولان.

قلت: ظاهر نقل ابن حارث: ولو ثبت بموضع الخليفة.

والمازري: ولو ثبت بالاستفاضة.

ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري: إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقا,

<<  <  ج: ص:  >  >>