[باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]
ويثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم:
ابن زرقون: أجاز أشهب في المبسوطة شهادة امرأتين مع رجل برؤيته.
ابن عبد الحكم: أو بخبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة بها عنهم, ولو كان فيهم نساء وعبيد.
الباجي: اتفاقا.
ابن الماجشون: إن فقد حكم من يعتني بإثباته صام وافطر من رآه أو أخبره برؤيته من يثق به وحمل عليه من اقتدى به.
الشيخ: كيف يحمل عليه غيره, ولو رآه الحاكم ما حمل الناس عليه.
عبد الحق: لعل الحمل عائد لمن ثبت عنده من يثق به.
وأخذ اللخمي منه حمل الإمام الناس عليه برؤية واحد يثق بصدقه.
الباجي وغيره عن المذهب: نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة بأحدهما لمحل كثبته به.
الباجي عن ابن الماجشون: إن ثبت ببينة عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته.
أبو عمر: ورواه المدنيون, وقاله المغيرة وابن دينار وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان.
ابن حارث: قال ابن الماجشون روى ما ثبت ببينة خص ما قرب من محلها.
المازري: في لزوم ما ثبت بمدينة أخرى قولان.
قلت: ظاهر نقل ابن حارث: ولو ثبت بموضع الخليفة.
والمازري: ولو ثبت بالاستفاضة.
ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري: إن ثبت عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقا,