وفيها: لا يقضي صبي احتلم في رمضان يوم احتلامه.
اللخمي: لو بان حمل صبية قضت ما دخلت في ثلاثة أشهر قبله من رمضان.
وفي استحبابه للصبي المطيق, ثالثها: يلزمه ويقضي ما افطره للصقلي عن أشهب, والمشهور وابن الماجشون.
وفي فضاء المطيق مطلقا أو في خمسة أعوام ونحوها لا في عشرة, ثالثها: إن بلغ سليما للمشهور, والشيخ عن ابن حبيب عن اصبغ مع المدنيين وروايتهم, والجلاب عن عبد الملك, وسمع ابن القاسم رقيق العجم يعلمون الإسلام والصلاة فيصلون كما يعلمون ولا يفقهون صوم رمضان لا يمنعون الأكل حتى يعرفوا الإسلام.
والإغماء بعد الفجر حتى الغروب مبطل وبعده قليلا لغو: اللخمي: اتفاقا. الصقلي عن ابن عبد الحكم: مبطل كالحيض.
وفي لغوه قبل الفجر ولم يطل بعده: سماع أشهب, وقولها.
وفيه بعده قدر نصف نهاره ولها, والشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم.
وأكثره: ثالثها: يقضي استحسانا, ولو لم يقض ما عنف, للخمي عن ابن وهب مع الصقلي عن ابن نافع ومطرف, ولها, ولأشهب.
الصقلي عن ابن الماجشون: الإغماء قبل الفجر دون مرض متصل به قبله أو بعده كنوم, والجنابة ولو من دم لغو.
أبو عمر عن أبي الفرج عن عبد الملك: جنابة الدم تمنعه مطلقا.
الجلاب عنه: إن ضاق وقت طهرها عن غسلها قبل الفجر والشاكة في طهرها قبل الفجر تصوم وتقضي.