للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب دليل براءة الرحم]

دليل براءة الرحم عدة واستبراء:

العدة: مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه.

فتدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها، إن قيل: هو له عدة، وإن أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة إلى آخره.

وفي بعض مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجازًا.

وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة، فقولها: إن علم بعد وفاته فساد نكاحه وأنه لا يقر بحال، فلا إحداد عليها ولا عدة، وعليها ثلاث حيص استبراء.

معناه: لا عدة وفاة وأطلق الاستبراء على عدة الفسخ مجازًا؛ لأنه خير من الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>