للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف.

قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف.

وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب.

اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.

[باب عاقد القراض أخذًا]

وعاقده آخذًا من له بيع عمله مطلقًا فيخرج المأذون له في بيع صنعته.

وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنًا في تجر ولا مداينة.

وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلمًا.

قُلتُ: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالمًا أنه حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>